قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 892 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 700م2 - المقام عليها مبنى مركز شباب صان الحجر بمحافظة الشرقية، والصادر له قرار الإزالة رقم 21 لسنة 2008 لإعادة بنائه - لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان، لإقامة مركز شباب صان الحجر، وحدودها كما يلى:
الحد الشرقى: طريق أسفلت عمومى صان الحجر الحسينية بطول 19.25م.
الحد القبلى: شارع بعرض 6م ثم كتلة سكنية بطول 35م.
الحد البحرى: أرض فضاء ملك مجلس مدينة صان الحجر بطول 35م.
الحد الغربى: شارع بعرض 6م ثم عمارة سكنية بطول 19.25م.
وذلك حسب الرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
الموافق 12 أبريل سنة 2015.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب