قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 895 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب السيد محافظ الأقصر؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص مساحة 5 أفدنة وقيراط واحد وسهمين، من أملاك الدولة الواقعة تجاه حوض عمران بحاجر الرياينة التابعة لمركز أرمنت بمحافظة الأقصر، لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان، لإقامة مركز شباب الرياينة ملاعب - مبنى إدارى عليها والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء أملاك دولة.
الحد القبلى: مسقى عمومى.
الحد الشرقى: أرض فضاء أملاك دولة.
الحد الغربى: طريق ترابى ثم مساكن.
وذلك حسب الرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
               
الموافق 12 أبريل سنة 2015.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب