قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 899 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة فدان واحد و3 قراريط وسهم واحد، بحاجر الريانية بجوار مقابر المسلمين بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة ثانوية مشتركة عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء وتابع الجبانة.
الحد القبلى: مركز شباب الرياينة ثم الوحدة الصحية.
الحد الشرقى: شارع عام أسفلت.
الحد الغربى: فضاء صحراوى ثم الجبانة.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
             
الموافق 12 أبريل سنة 2015.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب