قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 955 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1620م2، والواقعة بقرية النجيلة التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، تبرع المواطنة/ منى إبراهيم أحمد فياض، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة ثانونى عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: كتلة سكنية بطول 81م.
الحد القبلى: بطول 81 شارع 6م ثم كتلة سكنية.
الحد الشرقى: سور ثم مسجد الفتح ثم كتلة سكنية بطول 20م.
الحد الغربى: سور ثم مكتبة الطفل والشباب بطول 20م.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
الموافق 19 أبريل سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب