قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 993 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛
قـرر:
المادة الأولى
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية جزء العقار الذى تشغله المزرعة التدريبية للمدرسة الثانوية الزراعية بنين رقم تعريفى 2305635 والكائنة بحوض رمزى نمرة 53 ضمن القطعة 2 بحوضه بناحية الفيوم بمحافظة الفيوم بمساحة قدرها 10 أفدنة و13 قيراطًا و16 سهمًا تقريبًا، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.
المادة الثانية
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على أرض ومبانى جزء العقار الذى تشغله المزرعة التدريبية للمدرسة الثانوية الزراعية بنين بالفيوم بمحافظة الفيوم المشار إليها بالمادة السابقة والبالغ مسطحها 10 أفدنة و13 قيراطًا و16 سهمًا الكائنة بحوض رمزى نمرة 53 ضمن القطعة رقم 2 بناحية الفيوم - محافظة الفيوم والمبين موقعها وحدودها ومعالمها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 رجب سنة 1436هـ
الموافق 27 أبريل سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب