قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 994 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2775 لسنة 2010؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الشعب الابتدائية المشتركة المعانة بالرقم التعريفى 2304970 والكائنة فى العقار رقم 1 تنظيم شارع رياض بناحية بندر الفيوم بمحافظة الفيوم بمساحة قدرها 725.85م2 تقريبًا والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

 

المادة الثانية

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة الشعب الابتدائية المشتركة المعانة، الكائنة فى العقار رقم 1 تنظيم - شارع رياض بناحية بندر الفيوم بمحافظة الفيوم، والمبين موقعها وحدودها ومعالمها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

 

المادة الثالثة

 

يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2775 لسنة 2010 المشار إليه.

 

المادة الرابعة

 

ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 رجب سنة 1436هـ
           
الموافق 27 أبريل سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب