قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 995 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة حلمى رجب الإعدادية للبناء رقم تعريفى 1302439 والكائنة والكائنة بحوض الرقاق نمرة 3 بناحية البلاشون - مركز بلبيس بمحافظة الشرقية بمساحة قدرها 1440.54م2 بعد الارتداد تقريبًا والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

 

المادة الثانية

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة حلمى رجب الإعدادية للبنات بمحافظة الشرقية المشار إليها بالمادة السابقة والبالغ إجمالى مسطحها 1440.54م2 الكائنة بحوض الرقاق نمرة 3 بناحية البلاشون - مركز بلبيس - محافظة الشرقية والمبين موقعها وحدودها ومعالمها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

 

المادة الثالثة

 

ينشر هذا القرار ومذكرة الإيضاحية فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 رجب سنة 1436هـ
             
الموافق 27 أبريل سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب