قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 996 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 700م × 550م والواقعة جنوب الطريق الدائرى بالمساعدين داخل الحيز العمرانى لمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء لصالح الوحدة المحلية لمدينة العريش، بالمجان، بغرض إقامة مشرع إسكان، حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 رجب سنة 1436هـ
           
الموافق 27 أبريل سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب