قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1028 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1533 لسنة 2005؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يعدل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1533 لسنة 2005 باعتبار مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى الفرعية بقرية العامرية مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لتصبح المساحة التى يستولى عليها 3 قراريط وسهم واحد بدلاً من 8 قراريط و4 أسهم والتى تقع ضمن القطعة رقم 98، 100 أصلية بحوض الشيخ إسماعيل رقم 7 والمبين موقعها وحدودها وملاكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 رجب سنة 1436هـ
           
الموافق 29 أبريل سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب