قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1036 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسيوط؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 21 قيراطًا و17 سهمًا كائنة بترعة الحوض مشروع 2314 رى المستغنى عنه الرى بالقرار الوزارى رقم 238 بتاريخ 25/ 3/ 2014 بناحية الوليدية بمحافظة أسيوط لجمعية الرجاء التعاونية للبناء والإسكان لضباط الشرطة بالثمن الذى تقدره اللجان المختصة لإقامة عمارات سكنية عليها لصالح ضباط الشرطة بأسيوط وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: نهاية أملاك ترعة الحوض وبعضها أرض أسفلت فضاء منكسر بطول 200م.
الحد القبلى: نهاية أملاك ترعة الحوض بطول 200م.
الحد الشرقى: باقى أملاك ترعة الحوض بطول 200م.
الحد الغربى: باقى أملاك ترعة الحوض بطول 200م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 رجب سنة 1436هـ
الموافق 30 أبريل سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب