قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1037 لسنة 2015


رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

ووفق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 1610.71م2 ملك الوحدة المحلية لقرية واقد مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة كائنة بناحية عزب الزهيرى بالمجان لصالح مديرية التربية والتعليم بالبحيرة لتوسعة مدرسة الزهيرى الإعدادية المقامة على مساحة 1117.15م2 لتصبح إجمالى المساحة 2727.86م2 لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع عرض 6م بطول 67.15م.
الحد القبلى: مساكن بطول 38م ثم أرض زراعية بطول 33.15م.
الحد الشرقى: مساكن بطول 41.47م.
الحد الغربى: أرض فضاء بطول 33م بجوار السور القائم ثم 11.70 أرض زراعية بجوار الأرض الفضاء.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 رجب سنة 1436هـ
           
الموافق 30 أبريل سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب