قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1038 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

ووفق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 116.60م2 كائنة بقرية دست الأشراف مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة بالمجان لصالح مديرية أمن البحيرة لإقامة وحدة إطفاء عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: طريق أسفلت الحاجر.
الحد القبلى: مدخل ثم مساكن شعبية.
الحد الشرقى: طريق أسفلت مدخل القرية.
الحد الغربى: مدخل ثم محلات الوحدة المحلية.

 

المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 رجب سنة 1436هـ
           
الموافق 30 أبريل سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب