قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1039 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة تبرع المواطن/ عبد السلام الصايم عبد الجواد مساحتها 9 قراريط كائنة بناحية جعيف التابعة للوحدة المحلية لقرية النبيرة مركز ومدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة بالمجان لصالح مديرية التربية والتعليم بالبحيرة لتوسعة مدرسة جعيف الابتدائية وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: ملك/ عبد الرازق خليل موسى.
الحد القبلى: ملك/ منصور الصايم عبد الجواد.
الحد الشرقى: مدرسة جعيف الابتدائية.
الحد الغربى: ملك/ منصور الصايم عبد الجواد.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 رجب سنة 1436هـ
الموافق 30 أبريل سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب