قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1040 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 10237م2 ملك محافظة جنوب سيناء كائنة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بالمجان لصالح مديرية الأوقاف لإقامة مسجد على أحدث طراز معمارى تبرع من شركة راداميس للفنادق والمجتمعات السياحية وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: عبارة عن خط متعرج بطول 46.11م ويحده حرم طريق أسفلت.
الحد القبلى: عبارة عن خط متعرج بطول 56.76م ويحده حرم طريق أسفلت.
الحد الشرقى: عبارة عن كرف بطول 114.62م ويحده حرم طريق أسفلت.
الحد الغربى: عبارة عن كرف بطول 176.54م ويحده حرم طريق أسفلت.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 رجب سنة 1436هـ
الموافق 30 أبريل سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب