قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1041 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

ووفق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 228م2 كائنة بحوض داير الناحية رقم 4 ناحية ترعة ناصر بقرية كومير - مركز إسنا بمحافظة الأقصر بالمجان لصالح مديرية التضامن الاجتماعى لإقامة وحدة شئون اجتماعية عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء باقى القطعة.
الحد القبلى: شارع عمومى بعرض 10 متر.
الحد الشرقى: منزل صابر إسماعيل محمد.
الحد الغربى: أرض فضاء باقى القطعة.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 رجب سنة 1436هـ
           
الموافق 30 أبريل سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب