قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1042 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 1300م2 بقرية إبجاج الحطب مركز مطاى بمحافظة المنيا بالمجان لصالح مديرية أمن المنيا لإقامة نقطة شرطة بالقرية عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء أملاك دولة بطول 40 متر.
الحد القبلى: أرض فضاء بطول 40 متر.
الحد الشرقى: حرم طريق نجع الهماملة بطول 30 متر.
الحد الغربى: أرض فضاء بطول 30 متر.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 رجب سنة 1436هـ
الموافق 30 أبريل سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب