قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1061 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الإسماعيلية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 161.50م2 الواقعة بنطاق حى ثانٍ - لجنة التطوير - منطقة خدمات مربع رقم 14 بشارع هدى شعراوى بمحافظة الإسماعيلية، لصالح مديرية الأوقاف، لإقامة مسجد بالجهود الذاتية عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: ممر عرض 3م وبطول 9.50م.
الحد القبلى: شارع عرض 10م وبطول 9.5م.
الحد الشرقى: ممر عرض 3م وبطول 17م.
الحد الغربى: شارع هدى شعراوى عرض 20م وبطول 17م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 رجب سنة 1436هـ
الموافق 2 مايو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب