قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1065 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 40000م2 بمدينة طور سيناء والمملوكة لمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح هيئة الأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة للطلاب المتفوقين عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 100م ويحده مقترح مدرسة خاصة.
الحد القبلى: بطول 100م ويحده أرض فضاء ملك الدولة ومقترح منفذ بيع للقوات المسلحة.
الحد الشرقى: بطول 400م ويحده أرض ملك الدولة ثم منطقة إسكان الـ 1328 وحدة سكنية.
الحد الغربى: بطول 400م ويحده حرم الطريق الدولى شرم الشيخ - النفق.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رجب سنة 1436هـ
الموافق 3 مايو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب