قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1067 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص عدد 5 قطع أراضى أملاك دولة بمدينتى نخل والحسنة، بمحافظة شمال سيناء، بالمجان، بالمساحات وللجهات والغرض الموضح فى الجدول التالى:
أولاً - مدينة نخل عدد 3 قطع:

م

المساحة

الجهة المخصص له

غرض التخصيص

1

30×40 م

مجلس المدينة

لإقامة مجمع الطريق الدولى بقرية صدر الحيطان

2

30×30 م

مديرية الصحة

لإقامة وحدة صحية بقرية الريد

3

100×100م

مديرية التربية والتعليم

لإقامة مجمع تعليمى بقرية كونتل

ثانيًا - مدينة الحسنة عدد قطعتين:

م

المساحة

الجهة المخصص له

غرض التخصيص

1

150×150 م

مديرية التربية والتعليم

لإقامة مجمع تعليمى بقرية الجفجافة

2

250×250 م

مديرية التربية والتعليم

لإقامة مجمع تعليمى بقرية الجدى

وذلك حسب الكروكيات المرفقة.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رجب سنة 1436هـ
           
الموافق 3 مايو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب