قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1068 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 400م2 الكائنة بحوض السباخ القبلى زمام البسلقون التابعة لقرية سيدى غازى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة بالمجان لصالح مديرية الشئون الاجتماعية لإقامة وحدة اجتماعية عليها وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: مبنى ملعب مركز شباب سيدى غازى الطور.
الحد القبلى: طريق مدخل الوحدة المحلية.
الحد الشرقى: مسجد الوحدة المحلية.
الحد الغربى: أرض فضاء للمدرسة الإعدادية الجديدة.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رجب سنة 1436هـ
الموافق 3 مايو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب