قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1069 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ دمياط رقم 450 لسنة 2000؛
وعلى طلب السيد محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 156م2 بمركز فارسكور المتبقية من المساحة السابق تخصيصها بالقرار رقم 450 لسنة 2000 لمحافظة دمياط، بالمجان، لصالح الوحدة المحلية بالبراشية، لإقامة جراج ومخازن بالوحدة المحلية نفسها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: ش 3م ومنزل لطفى الشاذلى بطول 12.5م.
الحد القبلى: ش 3م ومنزل ورثة/ نصحى حجارية بطول 12.5م.
الحد الشرقى: طريق مدخل القرية بطول 12.5م.
الحد الغربى: مبنى ملاحق القرية بطول 12.5م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رجب سنة 1436هـ
الموافق 3 مايو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب