قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1071 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 50 × 50م، غرب المساعيد جنوب مركز الإرسال الإذاعى داخل الحيز العمرانى - مدينة العريش بحافظة شمال سيناء، بالمجان، لإقامة محطة صرف صحى عليها.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رجب سنة 1436هـ
           
الموافق 3 مايو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء 
مهندس/ إبراهيم محلب