قرار مجلس الوزراء رقم 1072 لسنة 2015 بتاريخ 04-06-2015
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1072 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 20 × 20م، بقرية الكونتلا داخل الحيز العمرانى - مدينة نخل، بمحافظة شمال سناء، بالمجان، لصالح مديرية الشئون الصحية، لإقامة نقطة إسعاف عليها.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رجب سنة 1436هـ
الموافق 3 مايو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب