قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1073 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الإسكندرية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمحافظة الإسكندرية بمساحة 500م2 تقريبًا لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بالقيمة الإيجارية التى تحددها اللجان المختصة، لإقامة مقر للهيئة على نفقتها الخاصة بالقطعة المعروفة بأرض سامى الأشرم، وذلك لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: جار القطعة رقم 15.
الحد القبلى: شارع بعرض 10م.
الحد الشرقى: جار القطعة رقم 16.
الحد الغربى: شارع بعرض 15م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رجب سنة 1436هـ
الموافق 3 مايو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب