قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1075 لسنة 2015


رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

 يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 250م2 بناحية عواد القبلية لقرية الشيخ حسن التابعة لمجلس قروى أبو عزيز بمركز مطاى، بمحافظة المنيا بالمجان لصالح مديرية الأوقاف، لإقامة مسجد الرحمة وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: طريق وبه باب بطول 13.5م.
الحد القبلى: منزل/ عبد الحليم محمود بطول 13.5م.
الحد الشرقى: خليل محمد بطول 18.5م.
الحد الغربى: أرض فضاء بطول 18.5.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رجب سنة 1436هـ
           
الموافق 3 مايو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء 
مهندس/ إبراهيم محلب