قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1088 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص مساحة 8 قراريط و12 سهمًا، من أملاك الدولة والواقعة فى أرض الشيخ عيسى بحوض مروار رقم 2 بناحية هربيط مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان، لإقامة مركز شباب عليها، والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: شارع بعرض 8م، كتلة سكنية.
الحد القبلى: سور هربيط الإعدادية الثانوية المشتركة.
الحد الشرقى: مبنى وحدة التضامن الاجتماعى أرض أملاك دولة.
الحد الغربى: شارع هربيط الكبير.
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 رجب سنة 1436هـ
الموافق 4 مايو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء