قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1090 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 الصادر بشأن البيئة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 1977 بتخصيص الأراضى اللازمة لإنشاء مدينة العاشر من رمضان؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 1978 بتخصيص الأراضى اللازمة لإنشاء مدينة السادات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 504 لسنة 1979 بتخصيص الأراضى اللازمة لإنشاء مدينة 6 أكتوبر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 1979 بتخصيص الأراضى اللازمة لإنشاء مدينة برج العرب الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 1996 بإنشاء الهيئة العامة للموانى البرية والجافة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 2000 باعتبار بعض الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة واللازمة لإنشاء مدينة سوهاج الجديدة من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 456 لسنة 1980 فى شأن مشروع ميناء دمياط؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 643 لسنة 1986 بإنشاء مدينة بنى سويف الجديدة؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

ووفق على إعادة تخصيص المساحات المبينة فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح الهيئة العامة للموانى البرية والجافة لاستخدامها فى إقامة مشروعات موانى جافة وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للأنشطة العمرانية وهى على النحو التالى:
مساحة 15 فدانًا بمدينة دمياط الجديدة ويرمز لها بالرمز  أ .
مساحة 250 فدانًا بمدينة العاشر من رمضان ويرمز لها بالرمز ب.
مساحة 400 فدان بمدينة 6 أكتوبر ويرمز لها بالرمز ج.
مساحة 100 فدان بمدينة بنى سويف الجديدة ويرمز لها بالرمز د.
مساحة 90.13 فدان بمدينة برج العرب الجديدة ويرمز لها بالرمز هـ.
مساحة 91 فدانًا بمدينة السادات ويرمز لها بالرمز و.
مساحة 44.17 فدان بمدينة سوهاج الجديدة ويرمز لها بالرمز ز.

 

المادة الثانية

 

تقوم الهيئة العامة للموانى البرية والجافة بسداد قيمة المرافق للمساحات المخصصة لها وفقًا للقواعد التى يتفق عليها بين وزيرى النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

 

المادة الثالثة

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 رجب سنة 1436هـ
           
الموافق 4 مايو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء 
مهندس/ إبراهيم محلب