قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1091 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛
قـرر:
المادة الأولى
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية مدرسة رأفت شومان الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى 1320307 - الكائنة ضمن القطعة رقم 5 بشارع رقم 62 بناحية مشتول السوق - محافظة الشرقية، بمساحة قدرها 1116.4م2 بعد الارتداد تقريبًا والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة رأفت شومان الابتدائية المشتركة - محافظة الشرقية، والمبين موقعه وحدوده ومساحته وأسماء ملاكه بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 رجب سنة 1436هـ
الموافق 4 مايو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب