قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1095 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 20م×40م بنخل داخل الحيز العمرانى لمدينة نخل بمحافظة شمال سيناء، لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان، لإقامة إدارة للشباب والرياضة عليها حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 رجب سنة 1436هـ
               
الموافق 5 مايو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب