قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1097 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص مساحة 200م2 ملك الدولة تبرع المواطن/ حسنين السيد عبد الوهاب والواقعة بناحية تونس التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، لصالح مديرية الزراعة بالمجان لإنشاء مبنى الجمعية الزراعية بالقرية، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: زراعة بطول 25م.
الحد القبلى: ترعة بطول 25م.
الحد الشرقى: طريق فاصل بطول 8م.
الحد الغربى: باقى ملك المتبرع.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 رجب سنة 1436هـ
           
الموافق 5 مايو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب