قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1116 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض بمساحة عشرة أفدنة تقع بالقطعتين رقمى A/ 730 من 246 من 130 من 39 أصلية، A/ 740 من 132 من 28 أصلية بحوض الرمال قبلى رقم/ 11 بالمرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بقويسنا بمحافظة المنوفية، لصالح هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية، بالمجان، لإقامة مدرستين عليها إحداهما دولية على مساحة 30000م2 والأخرى للمتفوقين على مساحة 12000م2، بالحدود الآتية:
الحد البحرى: طريق أسفلت ثم باقى المساحة مصنع الطوب الرملى بطول 246م.
الحد القبلى: باقى مساحة رمال ثم آثار بطول 271.70م.
الحد الشرقى: باقى مساحة رمال بطول 154.40م.
الحد الغربى: طريق أسفلت ثم باقى المساحة بطول 159.40م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 رجب سنة 1436هـ
الموافق 6 مايو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب