قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1117 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة بمساحة 1005.6م2 فقط ألف وخمسة أمتار مربعة وستة سنتيمترات مربعة بالهضبة الوسطى بالمقطم من نسبة الـ 5% لصالح مديرية الأوقاف بالقاهرة كحق انتفاع بدون مقابل، على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة وذلك لإقامة مسجد لله تعالى على نفقة السيد/ نجاح عمر تهامى، على أن يسلم لوزارة الأوقاف فور الانتهاء من بنائه وتأثيثه.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 رجب سنة 1436هـ
الموافق 6 مايو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب