قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1118 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب السيد محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 533م2، الواقعة بجوار مجمع المحاكم ومساكن حى الزهراء بمدينة المحمودية - محافظة البحيرة، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى بالمجان لإقامة مقر لإدارة التضامن الاجتماعى وجمعية تنمية المجتمع المحلى دار حضانة - مستوصف - دار مناسبات وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 26م يطل على ممر متعدد العروض.
الحد القبلى: بطول 26م أرض أملاك دولة.
الحد الشرقى: بطول 20.50م ممر عرض 2م ثم مخازن مجلس المدينة.
الحد الغربى: بطول 20.50م شارع سكة حديد الدلتا.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 رجب سنة 1436هـ
           
الموافق 6 مايو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب