قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1119 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض بمساحة 460م2 بمدينة شرم الشيخ والمملوكة لمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح مديرية أمن جنوب سيناء، لإقامة مكتب للسيد مساعد الوزير للمنطقة ومكاتب للسادة المساعدين من الضباط، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول20.40م ويحده حرم طريق أسفلت.
الحد القبلى: بطول 20م ويحده فاصل ثم قطعة داخل المزاد.
الحد الشرقى: بطول 21م ويحده فاصل ملك الدولة.
الحد الغربى: بطول 25م ويحده فاصل ملك الدولة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 رجب سنة 1436هـ
الموافق 6 مايو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب