قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1120 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض بمساحة 500م2 بمدينة شرم الشيخ والمملوكة لمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية لإقامة إدارة تموينية عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 20م ويحده القطعة رقم 13
الحد القبلى: بطول 20م ويحده حرم طريق.
الحد الشرقى: بطول 25م ويحده القطعة رقم 16
الحد الغربى: بطول 25م ويحده القطعة رقم 12

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 رجب سنة 1436هـ
           
الموافق 6 مايو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب