قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1121 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض بمساحة 552.50م2 بمدينة طور سيناء والمملوكة لمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح مديرية الصحة والسكان، لإقامة مبنى خاص بإدارة المتوطنة ومكافحة ناقلات الأمراض وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 20م ويحده فاصل ملك الدولة ثم الإذاعة.
الحد القبلى: بطول 20.50م ويحده حرم طريق أسفلت قائم.
الحد الشرقى: بطول28.25م ويحده الموقع المقترح لإقامة مقر التأمين الصحى.
الحد الغربى: بطول 28.25م ويحده أرض فضاء ملك الدولة ثم محطة رفع.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 رجب سنة 1436هـ
الموافق 6 مايو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب