قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1122 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض بمساحة 300م2 بمدينة شرم الشيخ والمملوكة لمحافظة جنوب سيناء بالمجان، لصالح منطقة جنوب سيناء الأزهرية، لإقامة استراحة للمدرسين والعاملين بالأزهر عليها، وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: بطول 20م ويحده قطعة الأرض رقم 7).
الحد القبلى: بطول 20م فاصل ملك الدولة ثم القطعة رقم 9).
الحد الشرقى: بطول 15م ويحده حرم طريق أسفلت.
الحد الغربى: بطول 15م ويحده قطعة الأرض رقم 25).

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 رجب سنة 1436هـ
           
الموافق 6 مايو سنة 2015م).

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب