قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1123 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص مساحة 21م×22م من أملاك الدولة بضاحية السلام بالعريش بمحافظة شمال سيناء لصالح محكمة شمال سيناء، بالمجان، لإقامة مجمع استراحات للسادة القضاة وأعضاء النيابة عليها، وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 رجب سنة 1436هـ
           
الموافق 6 مايو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب