قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1124 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 100م× 100م بقرية الكونتلا داخل الحيز العمرانى بمدينة نخل بمحافظة شمال سيناء، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمجان، لإقامة مركز شباب عليها، وذلك وفقًا للحدود والأبعاد الواردة بالكروكى المرفق.

 

المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 رجب سنة 1436هـ
               
الموافق 6 مايو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب