قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1125 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2278 لسنة 2014؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يُعدل القرار رقم 2278 لسنة 2014 بشأن تخصيص قطعة أرض مركز ومدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء المشار إليه، لصالح هيئة الأبنية التعليمية ليكون لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى، بدلاً من تعليم ابتدائى، وذلك طبقًا للرسم الكروكى المرفق بالقرار.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 رجب سنة 1436هـ
الموافق 6 مايو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب