قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1126 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1038 لسنة 2013؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يُعدل القرار رقم 1038 لسنة 2013 المشار إليه بشأن تخصيص قطعة أرض بمركز ومدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء ليكون التخصيص لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى، بدلاً من تعليم ابتدائى، وذلك حسب الرسم الكروكى المرفق بالقرار.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 رجب سنة 1436هـ
           
الموافق 6 مايو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب