قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1133 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على إعادة تخصيص مساحة 20000 عشرين ألف فدان الموضحة بالخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استنزالاً من الأراضى المخصصة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رجب سنة 1436هـ
الموافق 7 مايو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب