قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1151 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطع الأراضى المبينة أدناه، ملك الدولة، والواقعة بمدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، بالمساحات، وللجهات، وللأغراض المبينة أمام كل منها، وذلك حسب الجدول التالى:

م

المساحة

الجهة المخصص له

غرض التخصيص

1

750م2

مديرية الأوقاف

إقامة مسجد الإيمان بوادى سدر تجمع أبو حامد

2

3000م2

مديرية الأوقاف

إقامة مسجد الأنوار بمنطقة أبو صويرة تجمع العليقات.

3

900م2

مديرية الأوقاف

إقامة مسجد الشيخ سلامة بمنطقة أبو صويرة تجمع الدبيل

4

1200م2

مديرية الأوقاف

إقامة مسجد الإخلاص بمنطقة أبو صويرة تجتمع الشنيكة.

5

900م2

مديرية الأوقاف

إقامة مسجد النور بمنطقة المساعيد رأس مسلة.

6

500م2

مديرية الأوقاف

إقامة مسجد الحسين بمنطقة أبو صويرة تجمع ش الأدعش.

7

900م2

مديرية الأوقاف

إقامة مسجد السحيمى 2 تجمع دبور.

8

855م2

مديرية الأوقاف

إقامة مسجد حمزة بن عبد المطلب.

9

900م2

مديرية الأوقاف

إقامة مسجد الملك بتجمع الدبيل بمنطقة أبو صويرة.

10

612م2

مديرية الأوقاف

إقامة مسجد الروضة بمنطقة أبو صويرة تجمع الجراجرة.

11

357م2

مديرية الأوقاف

إقامة مسجد عباد الرحمن بمنطقة أبو صويرة تجمع الكبيدات.

12

1122م2

مديرية الأوقاف

إقامة مسجد الجليل الثانى بمنطقة تجمع أبو رزق.

13

750م2

مديرية الأوقاف

إقامة مسجد الدروز بتجمع الدروز شرق.

14

880م2

مديرية الأوقاف

إقامة مسجد عمر بن عبد العزيز بوادى سدر.

15

150م2

مديرية الأوقاف

إقامة مسجد " ذو الجلال والإكرام ".

16

600م2

مديرية الأوقاف

إقامة مسجد السلام بوادى سدر.

17

221م2

مديرية الأوقاف

إقامة مسجد الحكمة أبو بكر الصديق بتجمع أبو صويرة.

18

1710م2

مديرية الأوقاف

إقامة مسجد آل مصطفى بمنطقة أبو صويرة.

19

750م2

مديرية الأوقاف

إقامة مسجد الحكمة بوادى سدر.

20

10000م2

مديرية الأوقاف

إقامة مسجد التوحيد.

21

450م2

مديرية الأوقاف

إقامة مسجد الإيمان - عمر بن الخطاب.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رجب سنة 1436هـ
           
الموافق 7 مايو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب