قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1151 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطع الأراضى المبينة أدناه، ملك الدولة، والواقعة بمدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، بالمساحات، وللجهات، وللأغراض المبينة أمام كل منها، وذلك حسب الجدول التالى:
|
م |
المساحة |
الجهة المخصص له |
غرض التخصيص |
|
1 |
750م2 |
مديرية الأوقاف |
إقامة مسجد الإيمان بوادى سدر تجمع أبو حامد |
|
2 |
3000م2 |
مديرية الأوقاف |
إقامة مسجد الأنوار بمنطقة أبو صويرة تجمع العليقات. |
|
3 |
900م2 |
مديرية الأوقاف |
إقامة مسجد الشيخ سلامة بمنطقة أبو صويرة تجمع الدبيل |
|
4 |
1200م2 |
مديرية الأوقاف |
إقامة مسجد الإخلاص بمنطقة أبو صويرة تجتمع الشنيكة. |
|
5 |
900م2 |
مديرية الأوقاف |
إقامة مسجد النور بمنطقة المساعيد رأس مسلة. |
|
6 |
500م2 |
مديرية الأوقاف |
إقامة مسجد الحسين بمنطقة أبو صويرة تجمع ش الأدعش. |
|
7 |
900م2 |
مديرية الأوقاف |
إقامة مسجد السحيمى 2 تجمع دبور. |
|
8 |
855م2 |
مديرية الأوقاف |
إقامة مسجد حمزة بن عبد المطلب. |
|
9 |
900م2 |
مديرية الأوقاف |
إقامة مسجد الملك بتجمع الدبيل بمنطقة أبو صويرة. |
|
10 |
612م2 |
مديرية الأوقاف |
إقامة مسجد الروضة بمنطقة أبو صويرة تجمع الجراجرة. |
|
11 |
357م2 |
مديرية الأوقاف |
إقامة مسجد عباد الرحمن بمنطقة أبو صويرة تجمع الكبيدات. |
|
12 |
1122م2 |
مديرية الأوقاف |
إقامة مسجد الجليل الثانى بمنطقة تجمع أبو رزق. |
|
13 |
750م2 |
مديرية الأوقاف |
إقامة مسجد الدروز بتجمع الدروز شرق. |
|
14 |
880م2 |
مديرية الأوقاف |
إقامة مسجد عمر بن عبد العزيز بوادى سدر. |
|
15 |
150م2 |
مديرية الأوقاف |
إقامة مسجد " ذو الجلال والإكرام ". |
|
16 |
600م2 |
مديرية الأوقاف |
إقامة مسجد السلام بوادى سدر. |
|
17 |
221م2 |
مديرية الأوقاف |
إقامة مسجد الحكمة أبو بكر الصديق بتجمع أبو صويرة. |
|
18 |
1710م2 |
مديرية الأوقاف |
إقامة مسجد آل مصطفى بمنطقة أبو صويرة. |
|
19 |
750م2 |
مديرية الأوقاف |
إقامة مسجد الحكمة بوادى سدر. |
|
20 |
10000م2 |
مديرية الأوقاف |
إقامة مسجد التوحيد. |
|
21 |
450م2 |
مديرية الأوقاف |
إقامة مسجد الإيمان - عمر بن الخطاب. |
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رجب سنة 1436هـ
الموافق 7 مايو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب