قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1152 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 150م2 من أملاك الوحدة المحلية لمدينة الروضة بمحافظة دمياط لصالح الوحدة المحلية، بالمجان، وذلك لعمل توسعات الجراج الوحدة - لاستيعاب معداتها وسياراتها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد القبلى: بطول 12.50م على دورة مياه موقف السيارات.
الحد الشرقى: بطول 12م على عطفة المدارس ومبنى الوحدة المحلية لمدينة الروضة.
الحد الشرقى: بطول 12م على عطفة المدارس ومبنى الوحدة المحلية لمدينة الروضة.
الحد الغربى: بطول 12م على موقف سيارات الأجرة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رجب سنة 1436هـ
الموافق 7 مايو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب