قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1153 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 44000م2 من أملاك الدولة بناحية صفط أبو جرج التابعة للوحدة المحلية لمركز بنى مزار بمحافظة المنيا، بالمجان، لصالح صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإقامة عمارات سكنية عليها والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: أرض أملاك دولة بطول 26م.
الحد القبلى: أملاك دولة مستودع بوتاجاز بطول 26م.
الحد الشرقى: مصرف أبو راهب بطول 1700م.
الحد الغربى: ترعة درويش بطول 1700م.
وذلك حسب الرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رجب سنة 1436هـ
            
الموافق 7 مايو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب