قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1154 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 20م × 15م، بحى الصفا داخل الحيز العمرانى مدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء، بالمجان، لإقامة محطة صرف صحى والموضح حدودها حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رجب سنة 1436هـ
             
الموافق 7 مايو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب