قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1155 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 44000م2 بناحية قرية القيس - مركز بنى مزار - محافظة المنيا، لصالح صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمجان، لإقامة عمارات سكنية وحدود الأرض كالتالى:
الحد البحرى: مجزر طمبو بطول 30م.
الحد القبلى: عمارات سكنية ومدرسة ذات الفصل الواحد بطول 30م.
الحد الشرقى: مصرف أبو راهب بطول 1.5كم تقريبًا 1466.66م.
الحد الغربى: ترعة درويش بطول 1.5كم تقريبًا 1466.66م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رجب سنة 1436هـ
           
الموافق 7 مايو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب