قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1156 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1176م2 والواقعة بأرض الترعة الضمرانية بمدينة نجع حمادى بمحافظة قنا، بالمجان، لصالح مديرية أمن قنا لإقامة مقر للأمن الوطنى عليها وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: باقى أملاك الترعة الضمرانية والمبنى القديم.
الحد القبلى: محطة مياه الحلمية.
الحد الشرقى: باقى أملاك الترعة الضمرانية.
الحد الغربى: جزء عبارة عن المبنى القديم وشارع عبد السلام عارف.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رجب سنة 1436هـ
الموافق 7 مايو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب