قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1164 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2286م2 ملك مجلس مدينة بلبيس داخل الحيز العمرانى بمحافظة الشرقية لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة تجريبية عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع عرض 10 أمتار بطول 85 مترًا.
الحد القبلى: شارع عرض 10 أمتار بطول 85 مترًا.
الحد الشرقى: بجوار القطعتين رقمى 163، 162 بطول 27 مترًا.
الحد الغربى: شارع عرض 10 أمتار ثم باقى قطع التقسيم بطول 20 مترًا.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 رجب سنة 1436هـ
الموافق 9 مايو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب