قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1165 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة مساحتها 40م الواقعة بالعلاقمة - مركز ههيا بمحافظة الشرقية، بالمجان، لإقامة منافذ لبيع المنتجات الغذائية، على النحو التالى:
1 -
مساحة 20م2 كمنفذ لبيع المنتجات الغذائية والألبان، يتبع وزارة الزراعة.
2 -
مساحة 20م2 كمنفذ لبيع المنتجات الغذائية للجيش الثانى الميدانى.
وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: شارع ثم السنترال الجديد.
الحد القبلى: فضاء أملاك دولة.
الحد الشرقى: شارع.
الحد الغربى: مبنى السنترال القديم.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 رجب سنة 1436هـ
           
الموافق 9 مايو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب